الحر العاملي

493

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة ، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة . ( 18284 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ؟ قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . 15 - باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك الا الطواف ، فتجب الطهارة له ان وجب ، ويستحب لغيره وجواز السعي للحائض ( 18285 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فان فيه صلاة والوضوء أفضل . وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : والوضوء أفضل على كل حال ( 1 ) . ( 18286 ) 2 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى

--> ( 2 ) التهذيب 5 : 153 / 505 . ( 1 ) الفقيه 2 : 256 / 1245 . الباب 15 فيه 8 أحاديث ( 1 ) التهذيب 5 : 154 / 509 . ( 1 ) الاستبصار 2 : 241 / 841 . ( 2 ) التهذيب 5 : 154 / 510 ، والاستبصار 2 : 241 / 838 .